responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 652
أَوْ سَيْفٍ مُطْلَقًا أَوْ شَمَعٍ أَوْ سِرَاجٍ أَوْ نَارٍ تُوقَدُ) ، لِأَنَّ الْمَجُوسَ إنَّمَا تَعْبُدُ الْجَمْرَ لَا النَّارَ الْمُوقَدَةَ قُنْيَةٌ (أَوْ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ إنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهَا) لِمَا مَرَّ

[فُرُوعٌ]
يُكْرَهُ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاعْتِجَارُ وَالتَّلَثُّمُ وَالتَّنَخُّمُ وَكُلُّ عَمَلٍ قَلِيلٍ بِلَا عُذْرٍ؛ كَتَعَرُّضٍ لِقَمْلَةٍ قَبْلَ الْأَذَى،
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُصَلُّوا خَلَفَ نَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ» فَضَعِيفٌ. وَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ كُلِّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ» ، رَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً، وَمَا فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ إلَى النِّيَامِ وَالْمُتَحَدَّثِينَ» " فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ لَهُمْ أَصْوَاتٌ يُخَافُ مِنْهَا التَّغْلِيطُ أَوْ الشَّغْلُ، وَفِي النَّائِمِينَ إذَا خَافَ ظُهُورَ شَيْءٍ يُضْحِكُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُعَلَّقًا أَوْ غَيْرَ مُعَلَّقٍ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مُعَلَّقٌ غَيْرُ قَيْدٍ.
وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَجْهُ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ أَنَّ كَرَاهَةَ اسْتِقْبَالِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِاعْتِبَارِ التَّشَبُّهِ بِعُبَّادِهَا وَالْمُصْحَفُ وَالسَّيْفُ لَمْ يَعْبُدْهُمَا أَحَدٌ، وَاسْتِقْبَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُصْحَفِ لِلْقِرَاءَةِ مِنْهُ لَا لِلْعِبَادَةِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهُ لِلْقِرَاءَةِ، وَلِذَا قَيَّدَ بِكَوْنِهِ مُعَلَّقًا وَكَوْنُ السَّيْفِ آلَةُ الْحَرْبِ مُنَاسِبٌ لِحَالِ الِابْتِهَالِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا حَالُ الْمُحَارَبَةِ مَعَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، وَعَنْ هَذَا سُمِّيَ الْمِحْرَابُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ شَمَعٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَالسُّكُونُ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّهُ الْمُسْتَعْمَلُ قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَعَدَمُ الْكَرَاهَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَيَنْبَغِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ كَانَ عَلَى جَانِبَيْهِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ بَحْرٌ: أَيْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ؛ أَمَّا الْمُقَابِلُ لَهَا مِنْ الْقَوْمِ فَتَلْحَقُهُ الْكَرَاهَةُ عَلَى مُقَابِلِ الْمُخْتَارِ رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَجُوسَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ ط (قَوْلُهُ قُنْيَةٌ) ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْقُنْيَةِ فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ.
وَنَصُّهُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ شَمَعٌ أَوْ سِرَاجٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْهُمَا أَحَدٌ وَالْمَجُوسُ يَعْبُدُونَ الْجَمْرَ لَا النَّارَ الْمُوقَدَةَ، حَتَّى قِيلَ لَا يُكْرَهُ إلَى النَّارِ الْمُوقَدَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُوقَدَةِ الَّتِي لَهَا لَهَبٌ، لَكِنْ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: تُكْرَهُ إلَى شَمَعٍ أَوْ سِرَاجٍ كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَانُونٌ فِيهِ جَمْرٌ أَوْ نَارٌ مُوقَدَةٌ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْمُوقَدَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْجَمْرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ كَوْنُهَا مُهَانَةً ح

[فُرُوعٌ اشْتِمَالُ الصَّلَاة عَلَى الصَّمَّاءِ وَالِاعْتِجَارُ وَالتَّلَثُّمُ وَالتَّنَخُّمُ وَكُلُّ عَمَلٍ قَلِيلٍ بِلَا عُذْرٍ]
(قَوْلُهُ يُكْرَهُ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ) لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْهَا، وَهِيَ أَنْ يَأْخُذَ بِثَوْبِهِ فَيُخَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ مِنْ رَأْسِهِ إلَى قَدَمِهِ وَلَا يَرْفَعَ جَانِبًا يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْهُ؛ سُمِّيَ بِهِ لِعَدَمِ مَنْفَذٍ يُخْرِجُ مِنْهُ يَدَهُ كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ وَقِيلَ أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إزَارٌ، وَهُوَ اشْتِمَالُ الْيَهُودِ زَيْلَعِيٌّ. وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ بِالنَّهْيِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ كَمَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ وَالِاعْتِجَارُ) لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ، وَهُوَ شَدُّ الرَّأْسِ، أَوْ تَكْوِيرُ عِمَامَتِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَرْكُ وَسَطِهِ مَكْشُوفًا وَقِيلَ أَنْ يَتَنَقَّبَ بِعِمَامَتِهِ فَيُغَطِّيَ أَنْفَهُ إمَّا لِلْحَرِّ أَوْ لِلْبَرْدِ أَوْ لِلتَّكَبُّرِ إمْدَادٌ، وَكَرَاهَتُهُ تَحْرِيمِيَّةٌ أَيْضًا لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَالتَّلَثُّمُ) وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجُوسِ حَالَ عِبَادَتِهِمْ النِّيرَانَ زَيْلَعِيٌّ. وَنَقَلَ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَالتَّنَخُّمُ) هُوَ إخْرَاجُ النُّخَامَةِ بِالنَّفَسِ الشَّدِيدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ. وَحُكْمُهُ كَالتَّنَحْنُحِ فِي تَفْصِيلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَيْ فَإِنْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ وَخَرَجَ بِهِ حَرْفَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَفْسَدَ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالتَّخَتُّمُ، وَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ الْخَاتَمُ فِي الصَّلَاةِ بِعَمَلٍ قَلِيلٍ (قَوْلُهُ وَكُلُّ عَمَلٍ قَلِيلٍ إلَخْ) تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَثِيرِ (قَوْلُهُ كَتَعَرُّضٍ. لِقَمْلَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي النَّهْرِ: وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ عِنْدَ الْإِمَامِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الْقَتْلُ أَحَبُّ إلَيَّ، وَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَعَلَّ الْإِمَامَ إنَّمَا اخْتَارَ الدَّفْنَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَزُّهِ عَنْ إصَابَةِ الدَّمِ يَدَ الْقَاتِلِ أَوْ ثَوْبَهُ وَإِنْ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ، هَذَا إذَا تَعَرَّضَتْ الْقَمْلَةُ وَنَحْوُهَا بِالْأَذَى وَإِلَّا كُرِهَ الْأَخْذُ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؛ أَمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست